ضوابط تصحيح المخالفات الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية


أعلنت جريدة أم القرى الرسمية، ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي وافق عليهما مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية.
أوضحت الجريدة أن ضوابط النظر والبت في الاعتراضات تتكوّن على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة من 5 بنود، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.
وأشارت الجريدة إلى أن المادة الثالثة من الضوابط تنص على أن الهيئة العامة للعقار تنظر في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وذلك وفقًا لطلب يُقدَّم من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب، ويتم تقديم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة إيجار، وتبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.
ويتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله، ويُبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة "إيجار"، كما ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقاً لسببه، على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.
ونصت المادة الخامسة من الضوابط على أنه في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار بحسب الأحوال، بما يتفق مع الأحوال النظامية.
ويُقصد بالأحكام النظامية الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 73) لعام 1447هـ، أما العقار الشاغر فيُقصد به العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، ويُقصد بالأجرة الإجمالية المحددة أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.
